الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

421

أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )

كما لا تجب الزكاة فيه ، ذكره في مستند العروة ونسبه إلى المدارك أيضا ثم قال : « نعم يجب الخمس بالنسبة إلى المال المختلط بالحرام لان مقدارا من المال لم يكن للصبي والتخميس طريق للتطهير » . « 1 » 3 - ظاهر بعض آخر عدم اعتباره فيما عدا الغنيمة ( كصاحب الجواهر يظهر ميله اليه ) . 4 - ظاهر آخر عدم اعتباره في خصوص الثلاثة ، الكنز والغوص والمعدن كصاحب الشرائع وغيره . 5 - ظاهر بعض استثناء خصوص الكنز . 6 - ظاهر بعض آخر استثناء اثنين منها - اى الكنز والمعدن - كما مرت عليك كلماتهم والعمدة في المقام هو الاستظهار عن العمومات والاطلاقات الواردة في العناوين المختلفة مما يجب فيه الخمس ، والا لم يرد في المسألة نص خاص حتى يتمسك به . دليل القائلين بوجوبه في مال الصغير والمجنون مطلقا ، اطلاقات الأدلة مثل قوله : « كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا إله الا اللّه وانّ محمّدا رسول اللّه فان لنا خمسة » . « 2 » وقوله : « فيما يخرج عن المعدن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس » . « 3 » وقوله : « الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعدن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس » . « 4 »

--> ( 1 ) - مستند العروة ، كتاب الخمس ، الصفحة 304 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . ( 3 ) - نفس المصدر ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . ( 4 ) - نفس المصدر ، الحديث 7 .